لصاحب الوسطى بعده. وإن عفا، كان لصاحب الوسطى القصاص، إذا رد دية العليا. ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه وزيادة، فعليه دية الزيادة، ولصاحب العلياء على الجاني دية أنملته.
الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجني عليه من غير علم (236)، قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود، وفيه تردد، لأن المتعين قطع اليمنى، فلا يجزي اليسرى مع وجودها. وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى باقيا، ويؤخر حتى يندمل اليسار، توقيا من السراية بتوارد القطعين.
وأما الدية، فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى، فأخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزي، وقصد إلى إخراجها (237)، فلا دية أيضا. ولو قطعها مع العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لأنه بذلها للقطع، فكانت شبهة في سقوط القود وفيه إشكال، لأنه أقدم (238) على قطع ما لا يملكه، فيكون كما لو قطع عضوا غير اليد.
وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية، ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية. ولو اختلفا، فقال (239): بذلتها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، فالقول: قول الباذل، لأنه أبصر بنيته. ولو اتفقا على بذلها بدلا، لم تقع بدلا، وكان على القاطع ديتها، وله القصاص في اليمنى لأنها موجودة، وفي هذا تردد. ولو كان المقتص مجنونا، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه، ذهب هدرا إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء (240)، فيكون الباذل مبطلا حق نفسه. ولو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل: وقع الاستيفاء موقعه وقيل: لا يكون قصاصا، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء، وهو أشبه، ويكون قصاص المجنون باقيا على الجاني، ودية جناية المجنون على عاقلته.
الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا، فقال الولي: مات بعد