تكن مراضا (5) وكانت بالصفة المشترطة. وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه لا. وهذه الستة أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض، والجاني مخير في بذل أيها شاء. ودية شبيه العمد: ثلاث وثلاثون بنت لبون (6)، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. وفي رواية: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة وهي الحامل. ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة. وقال المفيد " رحمه الله ": تستأدى في سنتين، فهي إذن مخففة عن العمد، في السن وفي الاستيفاء.
ولو اختلف في الحوامل (7)، رجع إلى أهل المعرفة. ولو تبين الغلط، لزم الاستدراك.
ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم، لزم الإبدال. وبعد الإقباض لا يلزم.
ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض (8)، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وتستأدى في ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف، فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء (9).
وهي على العاقلة، لا يضمن الجاني منها شيئا. ولو قتل في الشهر الحرم (10)، ألزم دية وثلثا، من أي الأجناس كان، تغليظا. وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان (11): نعم، ولا يعرف التغليظ في الأطراف.