وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة (220).
ولو كان الجاني امرأة، كان في المذاكير الدية، وفي الشفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا. ولو تبين أنه امرأة، فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في الشفرين ديتهما.
وفي الذكر والأنثيين الحكومة.
ولو جنت عليه امرأة، كان في الشفرين القصاص، وفي المذاكير الحكومة. ولو لم يصبر (221) حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن له لتحقق الاحتمال. ولو طالب بالدية، أعطى اليقين، وهو دية الشفرين. ولو تبين بعد ذلك أنه رجل، أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين. أو تبين أنه أنثى، أعطى الحكومة في الباقي. ولو قال أطالب بدية عضو، مع بقاء القصاص في الباقي، لم يكن له. ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص، صح. ويعطى أقل الحكومتين.
ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم، إذا لم يسقط منه شئ. وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له، كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء (222). ولو قطع بعض الأنف.
نسبنا المقطوع إلى أصله، وأخذنا من الجاني بحسابه، لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا. وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين. وكذا البحث في الأذن (223) وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة، وهل تؤخذ بالمخرومة (224)؟ قيل: لا، ويقتص إلى حد الخرم، والحكومة فيما بقي. ولو قيل: يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا.
وفي السن القصاص، فإن كانت سن مثغر (225)، وعادت ناقصة أو متغيرة كان