فرع: لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ. وهل يغلظ مع العكس (12)؟ فيه تردد. ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو جنى في الحرم، اقتص منه لانتهاكه الحرمة. وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام (13)؟ قال: به في النهاية ودية المرأة على النصف (14) من جميع الأجناس. ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم، وقيل: دية الذمي، وفي مستند ذلك ضعف. ودية الذمي: ثمان مئة درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا. ودية نسائهم على النصف. وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. وفي بعضها دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والشيخ رحمه الله: نزلهما على من يعتاد قتلهم (15)، فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.
ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها (16). وتؤخذ من مال الجاني الحر، إن كانت الجناية عمدا أو شبيها، ومن عاقلته إن كانت خطأ. ودية أعضائه وجراحاته، مقيسة على دية الحر، فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر (17)، لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه. وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته. ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب