يرثان من الدية على التقديرات. وإذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة (180)، والأولى توقفه على إذن الإمام، وقيل: يحرم المبادرة ويعزر لو بادر. وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف.
وإن كانوا جماعة، لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع (181)، إما بالوكالة أو بالإذن لواحد. وقال الشيخ رحمه الله: يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن. وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا، ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة. ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة، خصوصا في قصاص الطرف. ولو كانت مسمومة، فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه. ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة، تجنبا للتعذيب. ولو فعل أساء ولا شئ عليه.
ولا يقتص إلا بالسيف (182). ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.
وأجرة من يقيم الحدود (183) من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم، كانت الأجرة على المجني عليه، ولا يضمن المقتص سراية القصاص. نعم، لو تعدى ضمن. فإن قال: تعمدت، اقتص منه في الزائد، وإن قال: أخطأت أخذت منه دية العدوان. ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ، كان القول قول المقتص مع يمينه.
وكل من يجري بينهم القصاص في النفس، يجري في الطرف (184). ومن لا يقتص له في النفس، لا يقتص له في الطرف