يجب. وفي الخلاف: يصح العفو عنها (246) وعما يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث، لأنه بمنزلة الوصية.
السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته (247)، فإن قال: أبرأتك لم يصح. وإن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد، وفيه إشكال، من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة. ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض، لم يبرأ (248). ولو أبرأ العاقلة، أو قال:
عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو كان القتل شبيه العمد، فإن أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ العاقلة، لم يبرأ القاتل.