اندملت، ثبت القصاص فيهما. وهل له القصاص في الإصبع، وأخذ الدية في الباقي؟
الوجه لا، لإمكان القصاص فيهما، ولو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص. ولو قطع معها بعض الذراع، اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد. ولو قطعها في المرفق، اقتص منه (232)، ولا يقتص في اليد، ويأخذ أرش الزائد والفرق بين.
الثانية: إذا كان للقاطع (233) إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك، ثبت القصاص لتحقق التساوي. ولو كانت الزائدة للجاني، فإن كانت خارجة عن الكف، اقتص منه أيضا، لأنها تسلم للجاني. وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة. ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف، وكان في الكف الحكومة. ولو كانت متصلة ببعض الأصابع، جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة، وله دية إصبع، والحكومة في الكف.
أما لو كانت الزائدة للمجني عليه، فله القصاص ودية الزائدة، وهو ثلث دية الأصلية (234). ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية، وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة.
أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص، لأن الناقص يؤخذ بالكامل. ولو اختلف محل الزائدة، لم يتحقق القصاص، كما لا يقطع إبهام بخنصر.
ولو كانت لأنمله طرفان فقطعهما. فإن كان للجاني مساوية (235)، ثبت القصاص لتحقق التساوي وإلا اقتص وأخذ الأرش للطرف الآخر. ولو كان الطرفان للجاني، لم يقتص منه، وكان للمجني عليه دية أنملته، وهو ثلث دية الإصبع. ولو قطع من واحد الأنملة العلياء، ومن آخر الوسطى، فإن سبق صاحب العلياء اقتص له، وكان للآخر الوسطى. وإن سبق صاحب الوسطى آخر، فإن اقتص صاحب العلياء، اقتص