مناسبوه، وكان ولاء الثاني لمولاة مولاه، ولو اشترت أباها، فانعتق، ثم أعتق أبوها آخر، ومات أبوها، ثم مات المعتق ولا وارث له سواها، كان ميراث المعتق لها، النصف بالتسمية (168)، والباقي بالرد لا بالتعصيب، إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق، وإن كن إناثا، وإلا كان الميراث لها بالولاء.
السادسة: إن أولد العبد بنتين من معتقة (169)، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما. فلو مات الأب، كان ميراثه لهما بالتسمية والرد، لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب. ولو ماتتا أو إحداهما، والأب موجود، كان الميراث لأبيهما (170). ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة (171) لأختها، بالتسمية والرد، ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب. ولو ماتت الأخرى، ولا وارث لها، هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا (172)؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.
السابعة: لو اشترى أحد الوالدين مع أبيه (173) مملوكا فأعتقاه، فمات الأب، ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته (174)، ولأخيه الربع.
الثامنة: إذا أولد العبد من معتقه ابنا، فولاء الابن لمعتق (175) أمه فلو اشترى الابن عبدا