الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم (161)، ولو أعتقوا حملا مع أمهم، ولا ينجر ولاؤهم. ولو حملت بهم بعد العتق، كان ولاؤهم لمولى أمهم، إذا كان أبوهم رقا (162). ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء. وإن كان أبوهم معتقا، فولاؤهم لمولى الأب (163).
وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم، انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب.
الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها (164). فلو مات الأب وأعتق الجد، قال الشيخ: ينجر الولاء إلى معتق الجد، لأنه قائم مقام الأب. وكذا لو كان الأب باقيا. ولو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب، لأنه أقرب.
الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة (165)، فلاعنته، فإن مات الولد ولا مناسب له، كان ولاؤه لمولى أمه. ولو اعترف به الأب بعد ذلك، لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب، لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به.
الرابعة: ينجر الولاء (166) من مولى الأم إلى مولى الأب. فإن لم يكن، فلعصبة المولى.
فإن لم يكن عصبته، فلمولى عصبة مولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم، فإن فقد الموالي وعصباتهم، وكان هناك ضامن جريرة، كان له، وإلا كان الولاء للإمام.
الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا، فأعتق المعتق آخر، فإن مات الأول (167)، ولا مناسب له، فميراثه لمولاته. وإن مات الثاني، ولا مناسب له، فميراثه لمعتقه. فإن لم يكن الأول، ولا