ولو عدم المنعم، قال ابن بابويه رحمه الله: يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث وهو حسن. ومثله في الخلاف إذا كان (153) رجلا.
وقال المفيد رحمه الله: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، رجلا كان المنعم أو امرأة.
وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا.
ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها (154)، وبقوله: تشهد الروايات.
ويرث الولاء الأبوان والأولاد (155). ومع الانفراد لا يشتركهما أحد من الأقارب. ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم.
ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به (156)، كالميراث في غير الولاء. ومع عدم الأبوين والولد، يرثه الأخوة. وهل ترث الأخوات؟ على تردد، أظهره نعم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب.
ويشترك الأخوة الأجداد والجدات (157). ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم.
ويترتبون الأقرب بالأقرب. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم (158) من الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات. ومع عدم قرابة المنعم، يرثه مولى المولى (159)، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه.
والمنعم لا يرثه المعتق (160)، ولو لم يخلف وارثا، ويكون ميراثه للإمام دون المحرر ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع.
مسائل ثمان: