والأم. ومع عدمهم، فلكلالة الأب، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم، أو بالأب، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم، مع أخت للأب.
وإن فرضت الزيادة، كما في واحد من كلالة الأم، مع أخت لأب وأم (116)، كان الفاضل للأخت خاصة. وإن كانت للأب (117)، فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل:
نعم، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة. ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام:
في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: " لابن الأخت للأم السدس، والباقي لابن الأخت للأب ". وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف. وقيل: بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب، أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة (118)، وهو أولى.
مسائل ثلاث:
الأولى: الجد وإن علا يقاسم الأخوة، مع عدم الأدنى (119)، ولو اجتمعا مع الأخوة، شاركهم الأدنى وسقط الأبعد.