الأصل (144)، والباقي لبني الأعمام.
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج.
الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج (145)، وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج، ولو طلقت رجعية، توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم الزوجة. ولا ترث البائن ولا تورث، كالمطلقة ثلاثا، والتي لم يدخل بها، واليائسة وليس في سنها من تحيص (146)، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن وطأ الشبهة أو الفسخ.
الثانية: للزوجة مع عدم الولد (147) الربع. ولو كن أكثر من واحدة، كن شركاء فيه بالسوية. ولو كان له ولد، كان لهن الثمن بالسوية. وكذا لو كانت واحدة، لا يزدن عليه شيئا.
الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع، وتزوج أخرى، (148) ثم اشتبهت المطلقة في الأول، كان للأخيرة ربع الثمن من الولد، والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية.
الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها، ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما، أو جداهما لأبويهما، توارثا. ولو زوجهما غير الأب أو الجد، كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد. ولو مات أحدهما قبل ذلك، بطل العقد ولا ميراث.