أخرى (203). فتضرب خمسة في ستة، فيكون للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر (204).
ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا، كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين، لأنه لا رد هنا (205).
ولو كان أحد الأبوين (206)، كان الرد عليهم أخماسا، وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك (207). والعمل في سهم الخناثى، من الأخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد (208). أما الأخوة من الأم، فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث (209)، وكذا الأخوال.
وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى (210)، إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت.
وقال الشيخ رحمه الله: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة، كان له نصف ميراث الزوج، ونصف ميراث الزوجة.
مسائل ثمان:
الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء (211)، يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم