لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.
ويجتمع النصف: مع الثلث (74)، ومع السدس. الربع والثمن.
ويجتمع الربع: مع الثلثين (75)، ومع الثلث، ومع السدس.
ويجتمع الثمن: مع الثلثين (76)، والسدس. ولا يجتمع مع الثلث.
ولا يجتمع: الثلث مع السدس (77)، تسمية.
ويلحق بذلك مسألتان:
الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب (78)، وإذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، مثل: أبوين وزوج أو زوجة، للأم ثلث الأصل، وللزوج