وكان بينهم على قدر النفقة على عمله.
الثالثة: إذا لم يف النهر المباح (43)، أو سيل الوادي، بسقي ما عليه دفعه بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى ما دونه (44) ولا يجب إرساله قبل ذلك، ولو أدى إلى تلف الأخير.
الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي (45)، ولم يشارك السابقين، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم، وفيه تردد.