أهمل أجبر على إتمام العمل، أو رفع يده عنها. ولو ذكر عذرا، أنظره السلطان بقدر زواله، ثم ألزمه أحد الأمرين.
فرع: لو أحيا أرضا، وظهر فيها معدن (37)، ملكه تبعا لها، لأنه من أجزائها.
وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه، أو مباح لتملكها (38)، فقد اختص بها كالمحجر. فإذا بلغ الماء، فقد ملك البئر والماء، ولم يجز لغيره التخطي إليه، ولو أخذه منه أعاده ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع، لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف.
ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع، فهو أحق بها مدة مقامه عليها، وقيل: يجب عليه بذل الفائض من مائها عن حاجته (39) وكذا قيل: في ماء العين والنهر، ولو قيل لا يجب، كان حسنا. وإذا فارق فمن سبق إليها، فهو أحق بالانتفاع بها.
وأما مياه العيون والآبار والغيوث (40)، فالناس فيها سواء. ومن اغترف منها شيئا بإناء، أو حازة في حوضه أو مصنعه فقد ملكه.
وهنا مسائل:
الأولى: ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح. قال الشيخ: لا يملكه الحافر، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائة من غيره، لأن يده عليه. فإذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث. وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع (41).
ولو قيل: يقسم على قدر انصبائهم من النهر، كان حسنا.
الثانية: إذا استجد (42) جماعة نهرا. فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه.