ولعل الأول أشبه.
الثالثة: إذا ادعى أن شريكه أبتاع بعده (86) فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز، ولا يكلف اليمين بأنه لم يشتر بعده. ولو قال كل منهما: أنا أسبق فلي الشفعة فكل منهما مدع، ومع عدم البينة بحلف كل واحد منهما لصاحبه، ويثبت الدار بينهما (87). ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها ولو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه، قضي بها. ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا، أو تاريخ واحد، فلا ترجيح. ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم، قيل: يستعمل القرعة، وقيل: سقطتا وبقي الملك على الشركة.
الرابعة: إذا ادعى الابتياع (88) وزعم الشريك إنه ورث، وأقاما بينة، قال الشيخ: يقرع بينهما لتحقق التعارض. ولو ادعى الشريك الإيداع، قدمت بينة الشفيع، لأن الإيداع لا ينافي الابتياع (89) ولو شهدت بابتياع مطلقا، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر، قال الشيخ: قدمت بينة الإيداع لأنها انفردت بالملك. ويكاتب المودع (90)، فإن صدق قضي ببينته وسقطت الشفعة. وإن أنكر، قضي ببينة الشفيع. ولو شهدت بينة الشفيع (91)، أن البائع باع ما هو ملكه، وشهدت بينة الإيداع مطلقا، قضي ببينة الشفيع ولم يراسل المودع، لأنه لا معنى للمراسلة هنا.
الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري، إن الثمن غصب (92)، وأنكر الشفيع، فالقول قوله ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم.