المبيع أو منقولة عنه. لأن لها نصيبا من الثمن. وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة، ضمنها المشتري، وقيل: لا يضمنها، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ، والأول أشبه.
لو غرس المشتري أو بنى، فطالب الشفيع بحقه (42)، فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك، ولا يجب إصلاح الأرض، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع.
وإن امتنع المشتري من الإزالة، كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش (43) وبين بذل قيمة الغراس والبناء، ويكون له مع رضا المشتري، وبين النزول عن الشفعة.
وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا، كالودي (44) المبتاع مع الأرض فيصير نخلة، أو الغرس من الشجرة يعظم، فالزيادة للشفيع. أما النماء المنفصل، كسكنى الدار وثمرة النخل، فهو للمشتري. ولو حمل النخل (45) بعد الابتياع، وأخذ الشفيع قبل التأبير، قال الشيخ رحمه الله: الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف، والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع.
ولو باع شقصين (46) من دارين، فإن كان الشفيع واحدا، فأخذ منهما أو ترك، جاز وكذا إن أخذ من أحدهما، وعفى عن شفعته من الأخرى. وليس كذلك لو عفى عن بعض شفعته من الدار الواحدة (47). ولو بان الثمن مستحقا، فإن كان الشراء بالعين، فلا شفعة لتحقق البطلان. وإن كان في الذمة، تثبت الشفعة، لثبوت الابتياع. ولو دفع الشفيع الثمن، فبان مستحقا، لم تبطل شفعته على التقديرين.