وحريم البئر المعطن (12): أربعون ذراعا. وبئر الناضح: ستون. وللعين: ألف ذراع في الأرض الرخوة (13)، وفي الصلبة خمسمائة ذراع، وقيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول، والأول أشهر.
وحريم الحائط (14) في المباح: مقدار مطرح ترابه، نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم وقيل للدار: مقدار مطرح ترابها، ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج.
وكل ذلك إنما يثبت له حريم، إذا ابتكر في الموات. أما ما يعمل في الأملاك المعمورة، فلا.
فرع: لو أحيا أرضا، وغرس في جانبها غرسا تبرز (15) أغصانه إلى المباح، أو تسرى عروقه إليه، لم يكن لغيره إحياؤها. ولو حاول الإحياء، كان للغارس منعه.
الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا (16) للعبادة كعرفة ومنى والمشعر، فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة أما لو عمر فيها ما لا يضر، ولا يؤدي إلى ضيقها، عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير، لم امنع منه (17).
الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل (18) ولو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبي - صلى الله عليه وآله - الدور، وأرضا بحضر موت، وحضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصح دفع (19) هذا الاختصاص بالأحياء.