كالصغير من الإبل والبقر. ولو أخذها، كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، وعليه نفقتها من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم. ولو لم يجد حاكما، أنفق ورجع بالنفقة (40). وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها، باعها الواجد وتصدق بثمنها.
ويجوز التقاط كلب الصيد، ويلزم تعريفه سنة، ثم ينتفع به إذا شاء، ويضمن قيمته (41).
الثاني: في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ أما الصبي والمجنون، فقطع الشيخ فيهما بالجواز (42)، لأنه اكتساب.
وينتزع ذلك الولي، ويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأت مالك فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل (43)، وإلا أبقاها أمانة.
وفي العبد تردد أشبهه الجواز، لأن له أهلية الحفظ، وهل يشترط الإسلام؟ الأشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة.
الثالث: في الأحكام وهي مسائل:
الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة، أنفق من نفسه ورجع به. وقيل: لا يرجع، لأن عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالإنفاق. والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط (44).
الثانية: إذا كان للقطة نفع، كالظهر واللبن والخدمة (45)، قال في النهاية: كان ذلك بإزاء ما أنفق، وقيل: ينظر في النفقة، وقيمة المنفعة، ويتقاصان وهو أشبه.
الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول (46)، إلا مع قصد التملك. ولو قصد حفظها لم