ولو حدث في المغصوب عيب، مثل تسويس (25) التمر أو تخريق الثوب رده مع الأرش.
ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة، قال الشيخ: يضمن قيمة المغصوب. ولو قيل: برد العين مع أرش العيب الحاصل، ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة، كان حسنا. ولو كان بحاله (26) رده، ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية.
فإن تلف المغصوب، ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا، وهو ما يتساوى قيمة أجزائه (27). فإن تعذر المثل، ضمن قيمته يوم الإقباض، لا يوم الإعواز (28). ولو أعوز، فحكم الحاكم بالقيمة، فزادت أو نقصت (29)، لم يلزم ما حكم به الحاكم، وحكم بالقيمة وقت تسليمها، لأن الثابت في الذمة ليس إلا المثل.
وإن لم يكن مثليا، ضمن قيمته يوم غصبه، وهو اختيار الأكثر وقال في المبسوط والخلاف: يضمن أعلى القيم، من حين الغصب إلى حين التلف (30)، وهو حسن. ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد.