الغاصب للمالك دية جنين أمه. ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم (71)، فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء، وعليه الحد. وإن طاوعته، حد الواطئ ولا مهر، وقيل: يلزمه عوض الوطء (72) لأنه للمالك، والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة. ولو حملت لم يلحق به الولد، وكان رقا لمولاها، ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة. ولو مات ولدها في يد الغاصب، ضمنه. ولو وضعته ميتا، قيل: لا يضمن، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد (73). ولو كان سقوطه بجناية جان، لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات. ولو كان الغاصب عالما، وهي جاهلة، لم يلحق الولد (74)، ووجب الحد والمهر. ولو كان بالعكس لحق به الولد، وسقط عنه الحد والمهر، وعليها الحد.
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه (75)، قيل: الزرع والفرخ للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو الأشبه. ولو غصب عصيرا فصار خمرا، ثم صار خلا، كان للمالك. ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير، ضمن الأرش.
السابعة: لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها، فالزرع ونماؤه للزارع، وعليه أجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر (76)، وأرش الأرض إن نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، لم يجب على الغاصب إجابته. وكذا لو بذل الغاصب، لم يجب على صاحب الأرض قبوله، ولو هبة. ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا، كان عليه طمها. وهل له طمها مع كراهية المالك (77)؟ قيل: نعم، لتحفظها من درك التردي ولو قيل: للمالك منعه، كان حسنا، والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها.