والبحث في المدبر (42) والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن.
وإذا تعذر تسليم المغصوب (43)، دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة. ولو عادت، كان لكل منهما الرجوع، وعلى الغاصب الأجرة، إن كان مما له أجرة في العادة، من حين الغصب إلى حين دفع البدل. وقيل: إلى حين إعادة المغصوب، والأول أشبه.
ولو غصب شيئين، ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه، كالخفين فتلف أحدهما يضمن التالف بقيمته مجتمعا (44)، ورد الباقي وما نقص عن قيمته بالانفراد.
وكذا لو شق ثوبا نصفين، فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق، ثم تلف أحدهما. إما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة، فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك، ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد، رد قيمته التالف لو كان منضما إلى صاحبه (45). وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد.
ولا يملك العين المغصوبة بتغيرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة، سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره، كالحنطة تطحن والكتان يغزل وينسج.
ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك، أو شاة فاستدعاه ذبحها (46) مع جهل المالك، ضمن الغاصب. وإن أطعمه غيره، قيل: يغرم أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع إلى الأكل، وأن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره، وقيل: بل يضمن