يضمن قيمة الزيادة التالفة، لأنها انجبرت بالثانية. ولو نقصت الثانية عن قيمة الأولى، ضمن التفاوت. أما لو تجددت صفة غيرها، مثل إن سمنت فزادت قيمتها، ردها وما نقص بغوات الأولى.
الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة، كالسمن المفرط إذا زال، والقيمة على حالها أو زائدة (57).
المسألة الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، ويضمنه. ما يتجدد من منافعه، وما يزداد من قيمته، لزيادة صفة فيه فإن تلفت في يده، ضمن العين بأعلى القيم، من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا (58). ولو اشترى من غاصب، ضمن العين والمنافع، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما (59) وللمالك الرجوع على أيهما شاء على الغاصب، رجع الغاصب على المشتري وإن رجع على المشتري، لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده (60). وإن كان المشتري جاهلا بالغصب، رجع على البائع بما دفع من الثمن، وللمالك المطالبة بالدرك (61)، إما مثلا أو قيمة، ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب، لأنه قبض ذلك مضمونا. ولو طالب الغاصب بذلك، رجع الغاصب على المشتري. ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب وما يغترمه المشتري، مما لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة والعمارة (62)، فله الرجوع به على البائع. ولو أولدها المشتري كان حرا، وغرم قيمة الولد (63)، ويرجع بها على البائع وقيل: في هذه: له