السادس: لو أخذ الحاضر ودفع الثمن، ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى البائع، ثم خرج الشقص مستحقا (26)، وكان دركه على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب عنه في الأخذ.
السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه، استحق الشفعة الثالث دون المشتري لأنه لا يستحق شيئا على نفسه وقيل: يكون بينهما، ولعله أقرب.
الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة (27)، فللشفيع أخذ الجميع، وأن يأخذ من اثنين ومن واحد، لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة ولو كان البائع واحدا من اثنين، كان له أن يأخذ منهما ومن أحدهما. ولو باع اثنان من اثنين، كان ذلك بمنزلة عقود أربعة، فللشفيع أن يأخذ الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ الرابع أو النصف أو ثلاثة الأرباع. وليس لبعضهم (28) مع الشفيع شفعة، لانتقال الملك إليهم دفعة فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه ولو باع الشريك حصته من ثلاثة، في عقود متعاقبة، فله أن يأخذ الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ من البعض فإن أخذ من الأول، يشاركه الثاني والثالث (29). وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث ولو عفى عن الأول أخذ من الثاني، شاركه الأول والثاني لاستقرار ملكهما بالعفو (30).
التاسع: لو باع أحد الحاضرين شيئا ولهما شريكان غائبان، فالحاضر هو الشفيع في الحال إذ ليس غيره. فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين، شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية. ولو قدم الآخر، شاركهما فيما أخذاه، فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما.
العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما وورثه ابنان، فباع أحد الوارثين، كانت الشفعة بين العم وابن الأخ، لتساويهما في الاستحقاق (31). وكذا لو كان وارث الميت جماعة.