الحر (37)، ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة ولو قيل: يضمن الزائد بسبب الغصب، كان حسنا. ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم يتجاوز عن دية الحر. ولو تجاوزت عن دية الحر، ردت إليه. فإن زاد الأرش عن الجناية، طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني.
أما لو مات في يده (38)، ضمن قيمته، ولو تجاوزت دية الحر. ولو جنى الغاصب عليه، بما دون النفس، فإن كانت تمثيلا، قال الشيخ: عتق وعليه قيمته، وفيه تردد ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى.
وكل جناية ديتها مقدرة في الحر (39)، فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته. وما ليست بمقدرة في الحر، ففيها الحكومة. ولو قيل: يلزم الغاصب أكثر الأمرين، من المقدر والأرش، كان حسنا. أما لو استغرقت ديته قيمته، قال الشيخ: كان المالك مخيرا، بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شئ له، تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره (40)، وفيه تردد.
ولو زادت قيمة المملوك بالجناية، كالخصاء (41) أو قطع الأصبع الزائدة رده مع دية الجناية، لأنها مقدرة.