وفي شحمتها (77) ثلث ديتها، على رواية فيها ضعف، لكن يؤيدها الشهرة. قال بعض الأصحاب: وفي خرمها ثلث ديتها، وفسره واحد بخرم الشحمة، وبثلث دية الشحمة.
الخامس: الشفتان وفيهما (78) الدية إجماعا. وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، وهو خيرة المفيد رحمه الله. وفي الخلاف: في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام. وذكره الظريف في كتابه أيضا، وفي أبي جميلة ضعف.
وقال ابن بابويه (79): وهو مأثور عن ظريف أيضا، في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وهو نادر، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم عليهم السلام " كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " وهذا حسن. وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها.
وحد الشفة السفلى عرضا، ما تجافى (80) عن اللثة مع طول الفم. والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم. وليس حاشية الشدقين منهما. ولو تقلصت، قال الشيخ: فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية.
السادس: اللسان وفي استئصال (81) الصحيح الدية. وفي لسان الأخرس ثلث الدية.
وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة.
أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم (82)، وهي ثمانية وعشرون حرفا. وفي رواية تسعة