قضى: أن للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا.
والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة. والأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة (65).
ويمكن أن يقال: على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه (66)، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى. وإن قلنا: بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، كان على الأول دية ونصف وثلث (67)، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
ولو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه، فالجاذب هدر. ولو مات المجذوب، ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا: فالأول هدر، وعليه دية الثاني في ماله (68).
ولو جذب الثاني ثالثا، فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن الثاني النصف، والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول نصف ديته ولا ضمان على الثالث، وللثالث الدية. فإن رجحنا المباشرة، فديته على الثاني. وإن شركنا بين القابض والجاذب، فالدية على الأول والثاني نصفين.
ولو جذب الثالث رابعا، فمات بعض على بعض، فللأول ثلثا الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه، وبجذب الثاني الثالث عليه، وبجذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث، ولا ضمان على الرابع. وللثاني ثلثا الدية أيضا، لأنه مات بجذب