ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ضمن في ماله. وكذا لو نصب سكينا، فمات العاثر بها.
وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا. ولو حفر في ملك غيره، فرضي المالك، سقط الضمان عن الحافر. ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن، لأن الحفر لذلك سائغ، وهو حسن.
الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، قيل: إن كان بإذن الإمام عليه السلام، لم يضمن ما يتلف بسببه، والأقرب استبعاد الفرض (47).
الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط، ضمن في ماله، لأنه تلف بسببه (48). ولو كان بالغا رشيدا، لم يضمن لأن التفريط منه.
الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم (49)، سقط نصيبه من الدية لمشاركته، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية. وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال، دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد. ولو قصدوا أجنبيا بالرمي، كان عمدا موجبا للقصاص. ولو لم يقصدوه، كان خطأ. وفي النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم، ضمن الآخران ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه، وفي الرواية بعد، والأشبه الأول.
الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين (50) وهما مالكان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه. وكذا لو اصطدم الحمالان. فأتلفا أو أتلف أحدهما.
ولو كانا غير مالكين، ضمن كل واحد منهما، نصف السفينتين وما فيهما، لأن التلف منهما، والضمان في أموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا (51). ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح، فلا ضمان. ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة، إذا وقعت عليها أخرى، ويضمن صاحب الواقعة لو فرط.
السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة (52)، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله، مثل أن يسمر مسمارا فقلع لوحا، أو أراد ردم موضع فانهتك، نهوضا من في ماله ما يتلف من مال أو