نفس، لأنه شبيه بالعمد.
السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه، إذا كان (53) في ملكه أو مكان مباح. وكذا لو وقع إلى الطريق، فمات إنسان بغبارة ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن، كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه، ضمن إن تمكن من الإزالة. ولو وقع قبل التمكن، لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي.
الثامنة: نصب الميازيب (54) إلى الطرق جائز، وعليه عمل الناس. وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رحمه الله: لا يضمن، وقال الشيخ: يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة، والأول أشبه. وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة، إذا لم تضر بالمارة. فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدية، لأنه هلك عن مباح ومحظور، والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز. وضابطه أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه. ويضمن بما ليس له إحداثه، كوضع الحجر وحفر البئر (55). فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره، إلا أن يزيد عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدي، كما في أيام الأهوية. ولو عصفت بغتة، لم يضمن. ولو أججها في ملك غيره، ضمن الأنفس والأموال في ماله، لأنه عدوان مقصود. ولو قصد إتلاف الأنفس، مع تعذر الفرار، كانت عمدا. ولو بالت دابته في الطريق، قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه إنسان.
وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء، والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش أو لم يشاهد القمامة.
التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم يضمن لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان.
العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة (56)، كالبعير المغتلم والكلب العقور. فلو أهمل،