والعمشاء والحولاء والجاحظة (72). وفي الأجفان الدية. وفي تقدير كل جفن خلاف. قال في المبسوط: في كل واحد (73) ربع الدية. وفي الخلاف: في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث. وفي موضع آخر: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف. وينقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير. وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها. ولو قلعت مع العينين، لم يتداخل ديتاهما.
وفي العين الصحيحة من الأعور (74) الدية كاملة، إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى. ولو استحق ديتها، كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار.
أما العوراء ففي خسفها روايتان، إحداهما ربع الدية. وهي متروكة والأخرى ثلث الدية وهي مشهورة، سواء كانت خلقة أو بجناية جان، ووهم هنا وأهم فتوق زلله (75).
الثالث: الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل (76). وكذا لو قطع مارنه، وهو ما لان منه. وكذا لو كسر ففسد. ولو جبر على غير عيب فمئة دينار. وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الروئة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية. وقال ابن بابويه: هي مجمع المارن. وقال أهل اللغة هي طرف المارن.
وفي أحد المنخرين نصف الدية، لأنه إذهاب نصف المنفعة، وهو اختياره في المبسوط.
وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله: ثلث الدية. وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي، عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام، وفي الرواية ضعف، غير إن العمل بمضمونها أشبه.
الرابع: الأذنان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي بعضها بحساب ديتها