الثامنة: إذا مر بين الرماة، فأصابه سهم، فالدية على عاقلة الرامي (33)، ولو ثبت أنه قال: حذار لم يضمن، لما روي: أن صبيا دق رباعية صاحبه يخطره، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام، فأقام بينة أنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذر. ولو كان مع المار صبي، فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه، فالضمان على من قربه لا على الرامي، لأنه عرضه للتلف، وفيه تردد.
التاسعة: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه الصلاة والسلام، ضمن ختانا قطع حشفة غلام (34)، والرواية مناسبة للمذهب.
العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله، فإن قصد قتله وكان الوقوع مما يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا (35). وإن كان لا يقتل غالبا، فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله. وإن وقع مضطرا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة. أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، والواقع هدر على التقديرات.
ولو دفعه دافع، فدية المدفوع لو مات على الدافع. أما دية الأسفل، فالأصل أنها على الدافع أيضا. وفي النهاية ديته على الواقع، ويرجع بها على الدافع، وهي رواية عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
الحادية عشرة: روى أبو جميلة، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين " عليه السلام في جارية ركبت أخرى (36) فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت: إن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة. وأبو جميلة ضعيف، فلا استناد إلى نقله. وفي " المقنعة " على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط