السادسة: إذا صدمه (27) فمات المصدوم، فديته في مال الصادم. أما الصادم لو مات فهدر، إذا كان المصدوم في ملكه، أو في موضع مباح، أو في طريق واسع. ولو كان في طريق المسلمين ضيق (28)، قيل: يضمن المصدوم ديته، لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به إنسان. هذا إذا كان لا عن قصد. ولو كان قاصدا وله مندوحة، فدمه هدر، وعليه ضمان المصدوم.
السابعة: إذا اصطدم (29) حران فماتا، فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف وهو قدر نصيبه، لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره. ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم، ويقع التقاص في الدية. وإن قصد القتل، فهو عمد. أما لو كانا صبيين والركوب منهما (30) فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر. ولو أركبهما وليهما، فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك ولو أركبهما أجنبي، فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب. ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما، لأن نصيب كل واحد منهما هدر (31) وما على صاحبه لأنه فات بتلفه، ولا يضمن المولى. ولو اصطدم حران، فمات أحدهما فعلى ما قلناه، يضمن الباقي نصف دية التالف. وفي رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام، يضمن الباقي دية الميت. والرواية شاذة. ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة (32)، وضمنت نصف دية الأخرى. أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة، نصف دية جنين كامل.