ويشترط في جواز الاقتصاص: التساوي في الإسلام، والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل (205).
فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل، ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في النفس أو الطرف. ويقتص للذمي، ولا يقتص له من مسلم. وللحر من العبد، ولا يقتص للعبد من الحر. كما لا يقتص له في النفس (206). وللتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولو بذلها الجاني. ويقطع الشلاء بالصحيحة، إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فيعدل إلى الدية تفصيا من خطر السراية.
وتقطع اليمين باليمين. فإن لم يكن يمين، قطعت بها يسراه. ولو لم يكن يمين ولا يسار، قطعت رجله استنادا إلى الرواية.
وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول، وكان لمن يبقى الدية.
ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج (207) طولا وعرضا، ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن.
ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير (208)، كالجائفة والمأمومة. وتثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، وفي كل جرح لا تغرير في أخذه، وسلامة النفس معه غالبة، فلا يثبت في الهاشمة ولا المنتقلة، ولا في كسر شئ من العظام، لتحقق التغرير.