للولي عن السلطان. ولو قيل: يؤخذ، كان أحوط، وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم، دفعا لمشقة اختلاف اللبن، والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم، والتأخير إن لم يكن. ولو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فالدية على القاتل (194). ولو كان المباشر جاهلا به، وعلم الحاكم، ضمن الحاكم.
التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر (195)، قطعناه أولا ثم قتلناه. وكذا لو بدأ بالقتل، توصلا إلى استيفاء الحقين. ولو سري القطع في المجني عليه والحال هذه، كان للولي نصف الدية من تركة الجاني، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية، وقيل: لا يجب في تركة الجاني شئ، لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا. ولو قطع يديه فاقتص (196)، ثم سرت جراحة المجني عليه، جاز لوليه القصاص في النفس. ولو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم، كان للولي قتل الذمي. ولو طالب بالدية، كان له دية المسلم، لا دية يد الذمي وهي أربعمائة درهم. وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص، ثم سرت جراحته (197)، كان للولي القصاص. ولو طالب بالدية، كان له ثلاثة أرباعها. ولو قطعت (198) يديه ورجليه، فاقتص ثم سرت جراحاته، كان لوليه القصاص في النفس، وليس له الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية، وفي هذا كله تردد، لأن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه وقع قصاصا.
العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص. وهل تسقط الدية؟ قال في المبسوط: نعم، وتردد في الخلاف. وفي رواية أبي بصير: إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات، أخذت من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب (199).