احتياطا، إن كانت الجناية تبلغ الدية، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا وقال آخرون: ست أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من ست فيما فيه دون الدية، وهي رواية أصلها ظريف.
ويشترط في القسامة على المقسم (164)، ولا يكفي الظن.
وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد، أظهره المنع. ولمولى العبد مع اللوث، إثبات دعواه بالقسامة، ولو كان المدعى عليه حرا (165)، تمسكا بعموم الأحاديث. ويقسم المكاتب في عبده كالحر.
ولو ارتد الولي منع القسامة (166). ولو حالف، وقعت موقعها، لأنه لا يمنع الاكتساب، ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث، فيخرج عن الولاية فلا قسامة.
ويشترط في اليمين: ذكر القاتل والمقتول، والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال (167)، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل.
أما الأعراب (168)، فإن كان من أهله، كلف وإلا قنع بما يعرف معه القصد.
وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي (169)؟ قيل: نعم، دفعا لتوهم الحالف، والأشبه لا يجب.