كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا، كان القصاص على العامد بعد الرد، لكن هنا الرد من العاقلة. وكذا لو شاركه سبع، لم يسقط القصاص، لكن يرد عليه الولي نصف ديته.
الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص (190)، لاختصاص الحجر بالمال. ولو عفا على مال ورضي القاتل، قسمه على الغرماء. ولو قتل وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية، صرفت في ديون المقتول ووصاياه كما له، وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل: نعم، تمسكا بالآية وهو أولى، وقيل: لا، وهو مروي.
السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لولي كل واحد منهم القود، ولا يتعلق حق واحد بالآخر. فإن استوفى الأول، سقط حق الباقين لا إلى بدل (191)، على تردد. ولو بادر أحدهم فقتله، فقد أساء وسقط حق الباقين، وفيه إشكال ينشأ من حيث تساوي الكل في سبب الاستحقاق.
السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص ثم استوفى (192)، فإن علم فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية. أما لو عفا الموكل ثم استوفى ولما يعلم، فلا قصاص أيضا، وعليه الدية للمباشرة، ويرجع بها على الموكل لأنه غار.
الثامنة: لا يقتص من الحامل (193) حتى تضع. ولو تجدد حملها بعد الجناية، فإن ادعت الحمل وشهدت لها القوابل، ثبت. وإن تجردت دعواها، قيل: يؤخذ بقولها، لأن فيه دفعا