ولو وجدت في جوف حية سمكة، أكلت إن لم تكن تسلخت (6) ولو تسلخت لم تحل، والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب. ولو اعتبر مع ذلك، أخذها حية، ليتحقق الذكاة، كان حسنا.
ولا يؤكل الطافي: وهو ما يموت في الماء (7)، سواء مات بسبب كضرب العلق، أو حرارة الماء، أو بغير سبب، وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء، أو في حظيرته.
ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز، قيل: حل الجميع، واجتنابه (8) أشبه.
ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرئ، بأن يجعل في الماء يوما وليلة، ويطعم علفا طاهرا.
وبيض السمك المحلل حلال، وكذا بيض المحرم حرام. ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا، لا ما كان أملس.
الثاني في البهائم: ويؤكل من الأنسية الإبل، والبقر، والغنم.
ويكره: الخيل والبغال والحمير - الأهلية - على تفاوت بينها في الكراهية (9).
وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه:
أحدهما: الجلل وهو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير، فيحرم حتى يستبرئ.
وقيل: يكره والتحريم أظهر. وفي الاستبراء خلاف، والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، وقيل: تستوي البقرة والناقة في الأربعين، والأول أظهر.
والشاة بعشرة. وقيل: بسبعة والأول أظهر. وكيفيته أن يربط، ويعلف معلفا طاهرا هذه المدة.