مسلم ومجوسي. وما الذي يجب على الجارح؟ فالذي يظهر لي: أن الأول إن لم يقدر على ذكاته، فعلى الثاني قيمته بتمامها، معيبا بالعيب الأول (45). وإن قدر فأهمل، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا. ولعل فقه هذه المسألة ينكشف، باعتبار فرض نفرضه. وهي دابة قيمتها عشرة، جني عليها فصارت تساوي تسعة ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية، ثم سرت الجنايتان. ففيها احتمالات خمسة: لا يخلو أحدها من خلل، وهو (1) إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا (46)، لأن جناية الأول غير مضمونة، وبتقدير أن يكون مباحا (47) وهو ضعيف، لأنه مع إهمال التذكية (48). جرى مجرى المشارك في جنايته (2). وأما التسوية في الضمان (49)، وهو حيف على الثاني (3) أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة (50)، وهو حيف أيضا (51). (4) أو إلزام الأول بخمسة (52)، والثاني بأربعة ونصف، وهو تضييع على المالك. (5) أو إلزام (53) كل واحد منهما بنسبة قيمته، يوم جنى عليه، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما (54) فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة، وهو أيضا إلزام
(٧٤٥)