الثاني بزيادة لا وجه لها (55).
والأقرب أن يقال: يلزم خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة. وهذا أيضا لا يخلو من ضعف (56). ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك (57)، سقط ما قابل جنايته، وكان له مطالبة الآخر نصيب جنايته.
الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدراج والقبج، يمتنع بجناحه وعدوه، فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله، قيل: هو لهما وقيل: للأخير لأن يفعله تحقق الإثبات (58)، والأخير قوي.
الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه، ثم وجد ميتا، فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال. وكذا إن أدركاه، أو أحدهما فذكاه (59). فإن لم يدرك ذكاته، ووجد ميتا لم يحل، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الآخر وهو غير ممتنع.
السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر (60) يؤكل ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه.