الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع، فطلب قسمة الأرض حسب، أجبر الممتنع، لأن الزرع كالمتاع في الدار. ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ: لم يجبر الآخر، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن، وفيه إشكال، من حيث إمكان التعديل بالتقويم (174)، إذا لم يكن فيه جهالة. أما لو كان بذرا لم يظهر، لم يصح القسمة، لتحقق الجهالة، ولو كان سنبلا قال أيضا: لا يصح، وهو مشكل، لجواز بيع الزرع عندنا.
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة (175)، وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض، لم يجبر الممتنع. ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده، أجبر الآخر (176). وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة. ويقسم القراح الواحد (177)، وإن اختلف أشجار أقطاعه، كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها. ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنها أملاك متعددة، يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة.
الرابع: في اللواحق وهي ثلاثة.
الأول: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه، لم تسمع دعواه. فإن أقام بينة سمعت، وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها (178) تميز الحق ولم يحصل. ولو عدمها، فالتمس اليمين، كان له، إن ادعى على شريكه العلم بالغلط.
الثاني: إذا اقتسما، ثم ظهر البعض مستحقا (179)، فإن كان معينا في أحدهما،