يشترط الحرية.
ولو تراضى الخصمان بقاسم، لم تشترط العدالة. وفي التراضي بقسمة الكافر نظر، أقربه الجواز، كما لو تراضيا بأنفسهما (155) من غير قاسم.
والمنصوب من قبل الإمام، تمضي قسمته بنفس القرعة، ولا يشترط رضاهما بعدها.
وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة، وفي هذا إشكال، من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق، وقد قارنها الرضا، ويجزي القاسم الواحد، إذا لم يكن في القسمة رد.
ولا بد من اثنين في قسمة الرد (156)، لأنها تتضمن تقويما، فلا ينفرد به الواحد.
ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك.
وأجرة القسام من بيت المال، فإن لم يكن إمام، أو كان ولا سعة في بيت المال، كانت أجرته على المتقاسمين.
فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة (157)، فلا بحث. وإن استأجروه في عقد واحد، ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة، لزمهم الأجرة بالحصص. وكذا لو لم يقدروا أجرة، كان له أجرة المثل، عليهم بالحصص لا بالسوية.
الثاني: في المقسوم وهو إما متساوي الأجزاء، كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعقار (158).
فالأول: يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة، لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا، ويقسم كيلا ووزنا متساويا أو متفاضلا (159)، ربويا كان أو