ويقضي لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع، ولمدعي النصف الربع.
ولو كانت يدهما على الدار، وادعى أحدهما الكل، والآخر النصف وأقام كل منهما بينة، كانت لمدعي الكل، ولم يكن لمدعي النصف شئ لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة (241).
ولو ادعى أحدهم النصف، والآخر الثلث، والثالث السدس وكانت يدهم عليها، فيد كل واحد منهم على الثلث، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده، وصاحب السدس يفضل ما في يده، مالا يدعيه هو ولا مدعي الثلث (242)، فيكون لمدعي النصف، فيكمل له النصف. وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه.
ولو ادعى أحدهم الكل، والآخر النصف، والثالث الثلث، ولا بينة، قضي لكل واحد منهم بالثلث، لأن يده عليه. وعلى الثاني والثالث اليمين، لمدعي الكل (243). وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.
وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث (244). وإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح، كان لمدعي الكل مما في يده، ثلاثة من اثني عشرة بغير منازع (245). والأربعة التي في يد مدعي النصف، لقيام البينة لصاحب الكل بها، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها. إذا لا تقبل بينة في ذي اليد. وثلاثة مما في يد مدعي الثلث (246).
ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف (247). وواحد مما في يد مدعي الثلث، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل، يقرع بينهما، ويحلف من يخرج اسمه ويقضي