وعند التعديل: يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء، والإخراج على السهام.
أما الأول: فهو أن يكتب كل نصيب في رقعة، ويصف كل واحد بما يميزه عن الآخر (166)، يجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع والطين ويأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله.
وأما الثاني: فهو أن يكتب كل اسم في رقعة (167)، ويصونهما، ويخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.
وإن تساوت (168) قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة، وألغي القدر. حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث، لجعل الثلث محاذيا للثلثين. وكيفية القرعة عليه كما صورناه.
وإن تساوت الحصص، قيمة لا قدرا، مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر السدس، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية، سويت السهام على أقلهم نصيبا، فجعلت أسداسا. ثم كم تكتب رقعة؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء (169)، أو بعدد السهام. والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء، لحصول المراد به، فالزيادة كلفة.
إذا عرفت هذا، فإنه يكتب ثلاث رقاع، لكل اسم رقعة، ويجعل للسهام أول وثان. وهكذا إلى الأخير (170). والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين. ولو تعاسروا، عينه القاسم، ثم يخرج رقعة، فإن تضمنت اسم صاحب النصف، فله الثلاثة الأول.
ثم يخرج ثانية، فإن خرج صاحب الثلث، فله السهمان الآخران. ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي.
وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا، كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى، فإن خرج صاحب النصف، فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج