وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا، فالقول قوله مع يمينه، ما لم يقم المدعي البينة. وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف الظاهر. ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسب، كلف إبانته في إثباته (150).
فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم، ألزم وأطلق الأول. وإن أنكر، وقف الحكم حتى يتبين. وإن كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة، إما لأن الغريم لم يعاصر (151)، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته، ألزم الأول. وإن احتمل، وقف الحكم حتى يتبين.
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم (152)، حتى يشهد القابض. ولو لم يكن عليه بالحق شاهد، قيل: لا يلزم الإشهاد، ولو قيل: يلزم، كان حسنا، حسما لمادة المنازعة، أو كراهية لتوجه اليمين.
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء (153)، لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا. وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل، لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن، لو خرج المبيع مستحقا.
الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة والنظر في: القاسم، والمقسوم، والكيفية، واللواحق.
أما الأول: فيستحب للإمام: أن ينصب قاسما (154)، كما كان لعلي عليه السلام.
ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان والعدالة، والمعرفة بالحساب. ولا