الخصم. ولو كانت يدهما خارجة، فإن صدق من هي في يده أحدهما، أحلف وقضي له وإن قال: هي لهما، قضي بها بينهما نصفين، وأحلف كل منهما لصاحبه، ولو دفعهما أقرت في يده.
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة، مع تحقق التضاد (203). مثل: أن يشهد شاهدان بحق لزيد، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان بأنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت. ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين، وفق. فإن تحقق التعارض، فأما أن يكون العين في يدهما، أو يد أحدهما، أو في يد ثالث. ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين، لأن يد كل واحد على النصف، وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه (204). وفي الثاني (205) يقضي بها للخارج دون المتشبث، إن شهدتا لهما بالملك المطلق. وفيه قول آخر - ذكره في الخلاف - بعيد. ولو شهدتا السبب، قيل: يقضي لصاحب اليد، لقضاء علي عليه السلام في الدابة (206)، وقيل: يقضي للخارج، لأنه لا بينة على ذي اليد، كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله: صلى الله عليه وآله "... واليمين على من أنكر " (207)، والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى. أما لو شهدت للمتشبث بالسبب، وللخارج بالملك المطلق، فإنه يقضي لصاحب اليد (208)، سواء كان السبب مما لا يتكرر، كالنتاج