لغيره. وكذا لا تسمع البينة بذلك، ما لم يصرح بأن البنت ملكه، وكذا البينة (190).
ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلي. وكذا لو أقر له من الثمرة في يده، أو بنت المملوكة، لم يحكم عليه بالإقرار، لو فسره بما ينافي الملك (191).
ولا كذا لو قال: هذا الغزل من؟ قطن فلان، أو هذا الدقيق من حنطته (192).
الفصل الثاني: في التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا (193) في يد، فله انتزاعها ولو قهرا، ما لم يكن فتنة، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم. ولو كان الحق دينا، وكان الغريم مقرا باذلا له، لم يستقل (194) المدعي بانتزاعه من دون الحاكم، لأن الغريم مخير في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شئ دون تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.
ولو كان المدين جاحدا (195)، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم، والوصول إليه ممكن، ففيه جواز الأخذ تردد، أشبهه الجواز، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.
ولو لم يكن له بينة، أو تعذر الوصول إلى الحاكم، ووجد الغريم من جنس ماله (196). اقتص مستقلا بالاستيفاء.