على نفي العلم. فلو ادعى (101) عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر، حلف على الجزم.
ولو ادعى على أبيه الميت، لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم، فيكفيه الحلف أنه لا يعلم. وكذا لو قيل: قبض وكيلك.
أما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع النكول (102) على قول:
فإن ردها المنكر توجهت، فيحلف على الجزم. ولو نكل سقطت دعواه إجماعا.
ولو رد المنكر اليمين (103)، ثم بذلها قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلا برضا المدعي، وفيه تردد منشأه أن ذلك تفويض لا إسقاط.
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق (104)، لأنه يأتي على الدعوى. فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا، فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر، قيل: يلزمه الحلف على وفق الجواب، لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه.
والوجه أنه إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى. ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض (105)، فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق. ولو حلف على نفي ذلك كان آكد، لكنه غير لازم.
وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه (106)، يتوجه معه اليمين، ويقضي على المنكر به مع النكول، كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك. هذا على القول بالقضاء بالنكول، وعلى القول الآخر ترد اليمين (107) على المدعي، ويقضي له مع اليمين وعليه مع النكول.