الأول: في اليمين ولا يستحلف أحد إلا بالله، ولو كان كافرا، وقيل: لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة، لأنه يسمي النور إلها، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال (89).
ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه، كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة.
ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز.
ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين (90) والتخويف من عاقبتها، ويكفي أن يقول: قل والله ما له قبلي حق.
وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي، بل هو مستحب في الحكم استظهارا (91).
فالتغليظ بالقول: مثل أن يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي علي شئ مما أدعاه. ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.
وبالمكان: كالمسجد والحرم (92)، وما شاكله من الأماكن المعظمة.
وبالزمان: كيوم الجمعة والعيد، وغيرهما من الأوقات المكرمة.
ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها، والأزمان التي يرى حرمتها.
ويستحب التغليظ في الحقوق كلها (93)، وإن قلت، عدا المال فإنه لا يغلظ فيه، بما دون نصاب القطع.