الدعوى، ولا تلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده. وكذا إذا انقرضت البطون، وصار إلى الفقراء أو المصالح. أما لو ادعى التشريك (132) بينه وبين أولاده، افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأن البطن الثاني بعد وجودها، تعود كالموجودة وقت الدعوى. فلو ادعى أخوة ثلاثة، أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد، ثم صار لأحدهم ولد، فقد صار الوقف أرباعا. ولا يثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف (133)، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى. ويوقف له الربع، فإن كمل وحلف أخذ. وإن امتنع قال الشيخ: يرجع ربعه على الأخوة، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم،، وفيه إشكال، ينشأ من اعتراف الأخوة بعدم استحقاق الربع. ولو مات أحد الأخوة قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لأن الوقف صار أثلاثا، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة (134). فإن بلغ وحلف، أخذ الجميع. وإن رد، كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين، وفيه أيضا إشكال (135) كالأول.
الرابعة: لو ادعى عبدا (136)، وذكر أنه كان له وأعتقه، فأنكر المتشبث، قال الشيخ: يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد، لأنه لا يدعي مالا.
الخامسة: لو ادعى عليه (137) القتل وأقام شاهدا، فإن كان خطأ أو عمد الخطأ، حلف وحكم له. وإن كان عمدا موجبا للقصاص، لم يثبت باليمين الواحدة، وكانت شهادة الشاهد لوثا، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة.
خاتمة: تشتمل على فصلين.